معلوماتنا تفيد أنكِ غير منضمه لأسرتنا المتواضعه

سجلي معنا ولن تندمي أبداً بإذن الله
معلوماتنا تفيد أنكِ غير منضمه لأسرتنا المتواضعه

سجلي معنا ولن تندمي أبداً بإذن الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
على من تجب حخه الاسلام Support

 

 على من تجب حخه الاسلام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام نبيل
نجمة المنتدى
نجمة المنتدى
ام نبيل


بلد الإقامه : مصر
علم بلادي : على من تجب حخه الاسلام Female31 عدد المساهمات : 14863
نقاط : 21669
التقييم : 186
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمر : 69
العمل/الترفيه : ربه منزل
المزاج : الحمدلله
جنسيتكِ : مصريه

على من تجب حخه الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: على من تجب حخه الاسلام   على من تجب حخه الاسلام I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 2:02 pm

على من تجب حخه الاسلام Img201062ab55c77d



http://www.midad.me/files/lessons/abdulazeem/003-HAJ/06.rm" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="http://www.midad.me/files/lessons/abdulazeem/003-HAJ/06.rm" CONTROLS="ImageWindow,ControlPanel,StatusBar" HEIGHT="200" WIDTH=330" AUTOSTART="false" AllowAccess="never" no="fale">




ما حكم تارك الحج ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي

يُعتَبرُ التاركُ لِحَجَّة الإسلام عن عِلمٍ و عَمْدٍ و من غيرِ عُذرٍ تاركاً لشريعةٍ إسلاميةٍ مهمةٍ بحيث لا يُعَدُّ بعد تركه لها مُسلِماً .
فقد رَوى ذَرِيحُ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [1] ( عليه السلام ) أنَّهُ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً " [2] .
وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أنهُ قَالَ :
لَمَّا أَفَاضَ [3] رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَاقَنِي [4] ، وَ أَنَا رَجُلٌ مَيِّلٌ ـ يَعْنِي كَثِيرَ الْمَالِ ـ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ .
قَالَ : فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ [5] فَقَالَ : " لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتَهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ " [6] .










على من تجب حجة الإسلام ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي

تجب حَجَّةُ الإسلام مرّة واحدة فقط في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية :
1. البلوغ .
2. العقل .
3. الحرية .
4. الإستطاعة .
الأول : البلوغ :
يتحقق البلوغ بإكمال الصبي السنة الخامسة عشرة من عمره و دخوله في السادسة عشرة ، أو ظهور علائم الرجولية فيه ، و هي خروج المني ، أو نبات الشعر الخشن على عانته [1]، و بإكمال البنت التاسعة من عمرها و دخولها في سِن العاشرة ، و تكون المحاسبة بالسنين القمرية [2].
الأحكام :
· لا يجب الحج على الصبي و الصبيّة و إن كانا مراهِقَين [3] ، حتى لو توفّرت لديهما جميع شروط الإستطاعة إلى الحج عدا البلوغ .
· يستحب الحج لغير البالغ المميّز [4] ، و لو حجّ من هو واجد لجميع الشروط سوى البلوغ صحّ حجه على الأقوى ، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام ، و تجب عليه بعد توفّر الشروط جميعها .
· إذا حجّ غير البالغ بنية الاستحباب لاعتقاده بعدم بلوغه و بعد إتمامه لمناسك الحج تبيّن له أنه كان بالغا آنذاك ، فالأوجه إجزاؤه عن حجة الإسلام ، إذا لم يكن على وجه التقييد الحقيقي و إلا فلا يجزي عن حجة الإسلام ، لكن حجه صحيح على الأقوى .
· لو خرج غير البالغ من بلده و هو يريد الحج ، لكنّه بَلَغَ قبل وصوله إلى الميقات ، و كانت شروط وجوب حجة الإسلام متوفرة لديه ، وجبت عليه حجة الإسلام ، و عليه أن يُحْرِمَ لها .
· لا يشترط إذن الوالدين في الحج الواجب ، كما لا يجب الاستيذان منهما أيضا في الحج المندوب ، إلا إذا كان الحج المستحب مستلزماً للسفر الموجب لأذيتهما ، فيجب الإستيذان حينئذٍ و يبطل حجه بدونه .
الثاني : العقل :
المقصود من العقل هنا سلامة من يريد الحج من الجنون الدائم أو الإدواري [5] عرفاً ، و كونه مدركاً لما يجري حوله ، و أن تكون أفعاله و أقواله نابعة عن إرادته .
الأحكام :
· لا يجب الحج على غير العاقل كالمجنون الدائم أو ما يسمى بالإدواري ، و لا على فاقد الوعي كالمغمى عليه ، إذا استمرت حالة الجنون أو الإغماء فترة إمكان أداء مناسك الحج ، حتى لو توفّرت سائر شروط وجوبه .
· لا يصحّ حجّ السكران ـ رغم وجوبه عليه حال اجتماع سائر الشروط ـ إذا كان سكراناً حال إتيانه بأعمال الحج كلها ، بما فيها أركان الحج [6] ، أما إذا كان سكراناً في غير أركان الحج و أتى بمعظم الأعمال حال سلامة العقل ، صحّ حجّه على الأقوى .
· المغمى عليه لو إستمر إغماؤه فترة إمكان أداء مناسك الحج ، لا يجب عليه الحج حتى لو اجتمعت لديه سائر شروط وجوبه ، أما لو تمكّن من أداء أركان الحج وأدّى معظم أعماله ، فالأقوى صحة أعماله .
· ليس السفيه [7] في حكم المجنون ، فلو اجتمعت لديه شروط وجوب الحج وجبت عليه المبادرة إليه ، و على وليّه تولّي الإنفاق عليه من مال السفيه ، و لا فرق في ذلك بين حجة الإسلام الابتدائي و القضائي بسبب الإفساد ، أو حج النذر و نحوه ، إذا كان النذر سابقاً على الحَجْر [8] .
الثالث الحرية :
و معنى ذلك خلوّ من يريد الحج عن عبودية الرّق ، و كونه حُرّاً .
الأحكام :
· لا يجب الحج على المملوك ، عبداً كان أو أمةً ، حتى لو اجتمعت لديه سائر شروط وجوب الحج .
· يُستحب الحج على المملوك بإذن مولاه ، لكن لا يُحسب ذلك حجة الإسلام ، فلو إنعَتَقَ بعد ذلك و كان مستجمعاً للشروط ، وجب عليه الحج .
الرابع الإستطاعة :
و هي توفّر كلّ ما به يصبح الإنسان قادراً على الذهاب إلى بيت الله الحرام و سائر المشاعر المقدسة ، و ما بوجوده يتمكّن الإنسان من أداء مناسك الحج بصورة طبيعية و متعارفة ، و ما بوجوده ترتفع حاجته وحاجات من يعولهم بصورة اعتيادية خلال فترة الذهاب و الإياب ، و انعدام الموانع التي بوجودها يتعذّر أداء فريضة الحج بصورة طبيعية .
تفصيل القول في الإستطاعة :
تتحقق الإستطاعة بتوفّر الأمور التالية مجتمعة [9] خلال فترة الحج و هي :
أ‌. القدرة المالية على تحمّل تكاليف الحج .
ب‌. القدرة على تحمّل نفقة العائلة .
ت‌. القدرة البدنية على تحمل أعباء السفر و أداء مناسك الحج .
ث‌. خلوّ الطريق من الموانع التي تحول بين من يريد الحج و بين مكة المكرمة و المشاعر المقدسة .
ج‌. إتّساع الوقت للذهاب إلى مكة المكرمة و أداء مناسك الحج في أوقاتها المحددة .
القدرة المالية :
لا تتحقق الاستطاعة الماليّة إلاّ بمقدرة الإنسان على تحمّل جميع تكاليف السفر و المصاريف التي يحتاج إليها خلال فترة سفره إلى بيت الله الحرام و غيرها من المشاعر المقدسة ، و وجود ما يحتاج إليه من الوسائل اللازمة ، حسب ما يجب عليه من أقسام الحج ، بالكيفية المتعارفة ذهاباً و إياباً ، بما في ذلك المواصلات و السكن و الغذاء و الذبيحة ـ أو أثمانها ـ و الضرائب و غيرها .
تفصيل القول :
· الملاك في الاستطاعة المالية وجود ما يمكن صرفه في الحج و لا فرق في ذلك بين الأراضي و البيوت و البساتين أو النقود و الأمتعة و غيرها .
· لا يعتبر في حصول الاستطاعة إمكان حمل ما يحتاج إليه الحاج خلال سفر الحج معه ، بل يكفي توفّره في مكان الحاجة إليه و إمكان تحصيله بالشراء مثلاً .
· توفّر وسائط النقل التي تناسب حال الحاج وشأنه لمن يحتاج إلى ذلك شرط في تحقق الاستطاعة ، فمن لا يتمكن من السفر إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة إلاّ بركوب السيارة أو الطائرة أو ما شابه ذلك ، لا تتحقق استطاعته للحج إلاّ بتوفّرها ، و من يقدر على قطع المسافة ما بينه و بين مكة المكرمة من دون ركوب السيارة أو الطائرة من دون حرج ، تتحقق استطاعته بدون المركب .
· تحدّد تكاليف السفر تحديداً عرفياً حسب المسافة بين وطن الحاج أو مكانه الفعلي و بين مكة المكرمة و المشاعر ذهابا و إيابا ، و حسب مكانته الاجتماعية و شأنه و ظروفه الخاصة ، و حسب حالته الجسمية من السلامة و المرض ، و القوة و الضعف ، و حسب ما يجب عليه من أقسام الحج ، و حسب احتياجاته خلال فترة السفر .
· من له مال و لكنّه لجهله بتكاليف الحج لا يعرف هل أن ذلك المال يفي بتكاليف الحج أم لا ، يجب عليه الفحص و السؤال في ذلك ، كما تجب محاسبة المال على من لا يعرف مقدار ما عنده من المال .
· تجب محاسبة التكاليف من المكان الفعلي للإنسان ، لا من بلده و وطنه ، فلو حصلت الإستطاعة للعراقي مثلاً و هو في الشام فعليه محاسبة التكاليف من الشام إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة ، لا من العراق .
· المديون الذي له مال بمقدار دينه أو أكثر من ذلك لكن الزائد على الدين لا يكون وافياً بتكاليف الحج لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته .
· لا تتحقق استطاعة من أبيح له مال يفي بتكاليف الحج و يتمكّن من صرفه في الحج ، و لا يجب الحج عليه في هذه الصورة ، لكنه لو قَبل هذا العَرض وجب عليه الحج .
· الذي يريد الإقامة ببلدٍ غير وطنه أو غير مكان إقامته الفعلية بعد إتمام مناسك الحج ، عليه محاسبة التكاليف إلى ذلك المكان ، فلو كان ذلك المكان مثلاً مكة المكرمة ، فلا تكون لعودته تكاليف .
· لا يشترط في تحقق الاستطاعة المالية وجود أعيان الوسائل و الأمتعة و الأدوات التي يحتاج إليها الحاج في سفر الحج بل يكفي وجود ثمنها أو ما يمكن تبديله بها .
حكم تحصيل الاستطاعة :
· لا يجب على الإنسان تحصيل الاستطاعة المالية بمضاعفة السعي و الاكتساب ، و لا بتوفير المال بالتقشف في المعيشة ، لكن لو اجتمع لديه المال الوافي بتكاليف الحج بهذه الصورة ، عُدّ مستطيعاً و وجب عليه الحج .
· لا يجب تحصيل الاستطاعة ببيع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة و أوّليَّاتها الضرورية مثل بيت السكنى و محل العمل و أدواته ، و وسائل البيت و الأمتعة المنزلية ، لكن يجب بيع ما زاد عن الحاجة إذا توقفت الاستطاعة على ذلك .
· يجب بيع ما انقضى زمن الحاجة إليه ، إذا توقفت الاستطاعة على بيعه ، كحليّ النساء الزائدة عن مقدار حاجتهن ، كما لو جاوزت أعمارهن سنّ التزيّن بها مثلاً .
· يجب بيع ما زاد عن الحاجة من الأملاك و الأثاث و الأمتعة و صرفه في الحج ، و تُحدّد الحاجة حسب ما يراه العُرف ، و حسب المكانة و الشأن الاجتماعي للمُكَلَّف .
· يجب بيع ما زاد عن الحاجة بما هو دون القيمة إذا توقف الحج على ذلك ، ما لم يكن في ذلك حرج .
· لا يجب قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج ، كما لا يجب قبول خدمة أو عمل يتقاضى بسببه أُجرة تفي بتكاليف الحج ، حتى لو كانت تلك الخدمة مما تليق بالإنسان .
الاستطاعة البذليّة :
· تتحقق الاستطاعة المالية ببذل المال الوافي بتكاليف الحج لغير المستطيع الذي لم يحج عن نفسه ، على أن يحج بها ، و يجب عليه القبول ما لم يكن في ذلك حرج ، و تُحسب حجّته هذه حجة الإسلام .
· قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج غير واجبة ، لكن لو قَبِلَها و توفّرت لديه سائر الشروط ، وجب على القابل الحج لحصول الاستطاعة .
أما قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج إذا كانت مشروطة بصرفها في الحج فهي واجبة ، إذا لم يكن في قبولها حرج أو منّة ، فيجب عليه الحج و يُحسب حجّه حجة الإسلام .
· يستقِرّ الحج في ذمة من بُذلت له تكاليف الحج لكنّه لم يقبل البذل ولم يحج لا لعذرٍ ، و تجب عليه المبادرة إلى الحج حتى لو لم يكن مستطيعاً .
· لا يجب قبول البذل على من لو حجّ تضرّر بسببه ، كالفقير الذي تتأثر معيشته بسبب الحج فيما بعد ، أو الموظف الذي يُحرم من الوظيفة ، و لا يتمكن من تحصيل وظيفة أخرى تناسبه ، أو المديون الذي لا يوفَّق لأداء دينه بسبب الحج ، أو من ستتلف بعض ممتلكاته بسبب غيابه لاحتياجها إلى مراقبته .
· إنما يجب قبول البذل إذا كان المال المبذول وافياً بتكاليف الحج حسب ما يجب على المبذول له من أنواع الحج باعتبار وطنه ، من تمتع أو قِران أو إفراد ، و تحسب التكاليف طبعاً من موطن الحاج ذهاباً و إياباً
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ ، وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ ، وَ كَسَانِي ضِيَاءَهُ وَ أَنَا فِي نِعْمَتِهِ .
اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجوهرةالمكنونة
إداريه سابقه
الجوهرةالمكنونة


بلد الإقامه : السعوديه
علم بلادي : على من تجب حخه الاسلام Female62 عدد المساهمات : 16547
نقاط : 21019
التقييم : 121
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمل/الترفيه : ربة بيت
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
جنسيتكِ : سعوديه

على من تجب حخه الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: على من تجب حخه الاسلام   على من تجب حخه الاسلام I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 27, 2010 7:04 am

على من تجب حخه الاسلام MaY05736
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام ملك
عضوه vib
عضوه vib
ام ملك


بلد الإقامه : مصر
علم بلادي : على من تجب حخه الاسلام Female31 عدد المساهمات : 3437
نقاط : 4719
التقييم : 54
تاريخ التسجيل : 25/06/2010
العمر : 44
العمل/الترفيه : ربة منزل
المزاج : اللهم لك الحمد

على من تجب حخه الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: على من تجب حخه الاسلام   على من تجب حخه الاسلام I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 27, 2010 8:26 am

على من تجب حخه الاسلام 10img109bf38d1b83
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
على من تجب حخه الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شمس الاسلام:؟:؟
» الاسلام
» اجمـــــــــل ما قيل في الاسلام
» الحياء(خلق الاسلام)
» اول من نصر الاسلام امراة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: **المنتديـات الدينيــه** :: الحـــج والعمـــــــره-
انتقل الى:  
Place holder for NS4 only