ام نبيل نجمة المنتدى
بلد الإقامه : مصر علم بلادي : عدد المساهمات : 14863 نقاط : 21669 التقييم : 186 تاريخ التسجيل : 13/06/2010 العمر : 69 العمل/الترفيه : ربه منزل المزاج : الحمدلله جنسيتكِ : مصريه
| موضوع: على من تجب حخه الاسلام الخميس أكتوبر 21, 2010 2:02 pm | |
| ما حكم تارك الحج ؟ | الاجابة للشيخ صالح الكرباسي | يُعتَبرُ التاركُ لِحَجَّة الإسلام عن عِلمٍ و عَمْدٍ و من غيرِ عُذرٍ تاركاً لشريعةٍ إسلاميةٍ مهمةٍ بحيث لا يُعَدُّ بعد تركه لها مُسلِماً . فقد رَوى ذَرِيحُ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [1] ( عليه السلام ) أنَّهُ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً " [2] . وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أنهُ قَالَ : لَمَّا أَفَاضَ [3] رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَاقَنِي [4] ، وَ أَنَا رَجُلٌ مَيِّلٌ ـ يَعْنِي كَثِيرَ الْمَالِ ـ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ . قَالَ : فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ [5] فَقَالَ : " لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتَهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ " [6] .
على من تجب حجة الإسلام ؟ |
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي |
تجب حَجَّةُ الإسلام مرّة واحدة فقط في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية : 1. البلوغ . 2. العقل . 3. الحرية . 4. الإستطاعة . الأول : البلوغ : يتحقق البلوغ بإكمال الصبي السنة الخامسة عشرة من عمره و دخوله في السادسة عشرة ، أو ظهور علائم الرجولية فيه ، و هي خروج المني ، أو نبات الشعر الخشن على عانته [1]، و بإكمال البنت التاسعة من عمرها و دخولها في سِن العاشرة ، و تكون المحاسبة بالسنين القمرية [2]. الأحكام : · لا يجب الحج على الصبي و الصبيّة و إن كانا مراهِقَين [3] ، حتى لو توفّرت لديهما جميع شروط الإستطاعة إلى الحج عدا البلوغ . · يستحب الحج لغير البالغ المميّز [4] ، و لو حجّ من هو واجد لجميع الشروط سوى البلوغ صحّ حجه على الأقوى ، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام ، و تجب عليه بعد توفّر الشروط جميعها . · إذا حجّ غير البالغ بنية الاستحباب لاعتقاده بعدم بلوغه و بعد إتمامه لمناسك الحج تبيّن له أنه كان بالغا آنذاك ، فالأوجه إجزاؤه عن حجة الإسلام ، إذا لم يكن على وجه التقييد الحقيقي و إلا فلا يجزي عن حجة الإسلام ، لكن حجه صحيح على الأقوى . · لو خرج غير البالغ من بلده و هو يريد الحج ، لكنّه بَلَغَ قبل وصوله إلى الميقات ، و كانت شروط وجوب حجة الإسلام متوفرة لديه ، وجبت عليه حجة الإسلام ، و عليه أن يُحْرِمَ لها . · لا يشترط إذن الوالدين في الحج الواجب ، كما لا يجب الاستيذان منهما أيضا في الحج المندوب ، إلا إذا كان الحج المستحب مستلزماً للسفر الموجب لأذيتهما ، فيجب الإستيذان حينئذٍ و يبطل حجه بدونه . الثاني : العقل : المقصود من العقل هنا سلامة من يريد الحج من الجنون الدائم أو الإدواري [5] عرفاً ، و كونه مدركاً لما يجري حوله ، و أن تكون أفعاله و أقواله نابعة عن إرادته . الأحكام : · لا يجب الحج على غير العاقل كالمجنون الدائم أو ما يسمى بالإدواري ، و لا على فاقد الوعي كالمغمى عليه ، إذا استمرت حالة الجنون أو الإغماء فترة إمكان أداء مناسك الحج ، حتى لو توفّرت سائر شروط وجوبه . · لا يصحّ حجّ السكران ـ رغم وجوبه عليه حال اجتماع سائر الشروط ـ إذا كان سكراناً حال إتيانه بأعمال الحج كلها ، بما فيها أركان الحج [6] ، أما إذا كان سكراناً في غير أركان الحج و أتى بمعظم الأعمال حال سلامة العقل ، صحّ حجّه على الأقوى . · المغمى عليه لو إستمر إغماؤه فترة إمكان أداء مناسك الحج ، لا يجب عليه الحج حتى لو اجتمعت لديه سائر شروط وجوبه ، أما لو تمكّن من أداء أركان الحج وأدّى معظم أعماله ، فالأقوى صحة أعماله . · ليس السفيه [7] في حكم المجنون ، فلو اجتمعت لديه شروط وجوب الحج وجبت عليه المبادرة إليه ، و على وليّه تولّي الإنفاق عليه من مال السفيه ، و لا فرق في ذلك بين حجة الإسلام الابتدائي و القضائي بسبب الإفساد ، أو حج النذر و نحوه ، إذا كان النذر سابقاً على الحَجْر [8] . الثالث الحرية : و معنى ذلك خلوّ من يريد الحج عن عبودية الرّق ، و كونه حُرّاً . الأحكام : · لا يجب الحج على المملوك ، عبداً كان أو أمةً ، حتى لو اجتمعت لديه سائر شروط وجوب الحج . · يُستحب الحج على المملوك بإذن مولاه ، لكن لا يُحسب ذلك حجة الإسلام ، فلو إنعَتَقَ بعد ذلك و كان مستجمعاً للشروط ، وجب عليه الحج . الرابع الإستطاعة : و هي توفّر كلّ ما به يصبح الإنسان قادراً على الذهاب إلى بيت الله الحرام و سائر المشاعر المقدسة ، و ما بوجوده يتمكّن الإنسان من أداء مناسك الحج بصورة طبيعية و متعارفة ، و ما بوجوده ترتفع حاجته وحاجات من يعولهم بصورة اعتيادية خلال فترة الذهاب و الإياب ، و انعدام الموانع التي بوجودها يتعذّر أداء فريضة الحج بصورة طبيعية . تفصيل القول في الإستطاعة : تتحقق الإستطاعة بتوفّر الأمور التالية مجتمعة [9] خلال فترة الحج و هي : أ. القدرة المالية على تحمّل تكاليف الحج . ب. القدرة على تحمّل نفقة العائلة . ت. القدرة البدنية على تحمل أعباء السفر و أداء مناسك الحج . ث. خلوّ الطريق من الموانع التي تحول بين من يريد الحج و بين مكة المكرمة و المشاعر المقدسة . ج. إتّساع الوقت للذهاب إلى مكة المكرمة و أداء مناسك الحج في أوقاتها المحددة . القدرة المالية : لا تتحقق الاستطاعة الماليّة إلاّ بمقدرة الإنسان على تحمّل جميع تكاليف السفر و المصاريف التي يحتاج إليها خلال فترة سفره إلى بيت الله الحرام و غيرها من المشاعر المقدسة ، و وجود ما يحتاج إليه من الوسائل اللازمة ، حسب ما يجب عليه من أقسام الحج ، بالكيفية المتعارفة ذهاباً و إياباً ، بما في ذلك المواصلات و السكن و الغذاء و الذبيحة ـ أو أثمانها ـ و الضرائب و غيرها . تفصيل القول : · الملاك في الاستطاعة المالية وجود ما يمكن صرفه في الحج و لا فرق في ذلك بين الأراضي و البيوت و البساتين أو النقود و الأمتعة و غيرها . · لا يعتبر في حصول الاستطاعة إمكان حمل ما يحتاج إليه الحاج خلال سفر الحج معه ، بل يكفي توفّره في مكان الحاجة إليه و إمكان تحصيله بالشراء مثلاً . · توفّر وسائط النقل التي تناسب حال الحاج وشأنه لمن يحتاج إلى ذلك شرط في تحقق الاستطاعة ، فمن لا يتمكن من السفر إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة إلاّ بركوب السيارة أو الطائرة أو ما شابه ذلك ، لا تتحقق استطاعته للحج إلاّ بتوفّرها ، و من يقدر على قطع المسافة ما بينه و بين مكة المكرمة من دون ركوب السيارة أو الطائرة من دون حرج ، تتحقق استطاعته بدون المركب . · تحدّد تكاليف السفر تحديداً عرفياً حسب المسافة بين وطن الحاج أو مكانه الفعلي و بين مكة المكرمة و المشاعر ذهابا و إيابا ، و حسب مكانته الاجتماعية و شأنه و ظروفه الخاصة ، و حسب حالته الجسمية من السلامة و المرض ، و القوة و الضعف ، و حسب ما يجب عليه من أقسام الحج ، و حسب احتياجاته خلال فترة السفر . · من له مال و لكنّه لجهله بتكاليف الحج لا يعرف هل أن ذلك المال يفي بتكاليف الحج أم لا ، يجب عليه الفحص و السؤال في ذلك ، كما تجب محاسبة المال على من لا يعرف مقدار ما عنده من المال . · تجب محاسبة التكاليف من المكان الفعلي للإنسان ، لا من بلده و وطنه ، فلو حصلت الإستطاعة للعراقي مثلاً و هو في الشام فعليه محاسبة التكاليف من الشام إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة ، لا من العراق . · المديون الذي له مال بمقدار دينه أو أكثر من ذلك لكن الزائد على الدين لا يكون وافياً بتكاليف الحج لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته . · لا تتحقق استطاعة من أبيح له مال يفي بتكاليف الحج و يتمكّن من صرفه في الحج ، و لا يجب الحج عليه في هذه الصورة ، لكنه لو قَبل هذا العَرض وجب عليه الحج . · الذي يريد الإقامة ببلدٍ غير وطنه أو غير مكان إقامته الفعلية بعد إتمام مناسك الحج ، عليه محاسبة التكاليف إلى ذلك المكان ، فلو كان ذلك المكان مثلاً مكة المكرمة ، فلا تكون لعودته تكاليف . · لا يشترط في تحقق الاستطاعة المالية وجود أعيان الوسائل و الأمتعة و الأدوات التي يحتاج إليها الحاج في سفر الحج بل يكفي وجود ثمنها أو ما يمكن تبديله بها . حكم تحصيل الاستطاعة : · لا يجب على الإنسان تحصيل الاستطاعة المالية بمضاعفة السعي و الاكتساب ، و لا بتوفير المال بالتقشف في المعيشة ، لكن لو اجتمع لديه المال الوافي بتكاليف الحج بهذه الصورة ، عُدّ مستطيعاً و وجب عليه الحج . · لا يجب تحصيل الاستطاعة ببيع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة و أوّليَّاتها الضرورية مثل بيت السكنى و محل العمل و أدواته ، و وسائل البيت و الأمتعة المنزلية ، لكن يجب بيع ما زاد عن الحاجة إذا توقفت الاستطاعة على ذلك . · يجب بيع ما انقضى زمن الحاجة إليه ، إذا توقفت الاستطاعة على بيعه ، كحليّ النساء الزائدة عن مقدار حاجتهن ، كما لو جاوزت أعمارهن سنّ التزيّن بها مثلاً . · يجب بيع ما زاد عن الحاجة من الأملاك و الأثاث و الأمتعة و صرفه في الحج ، و تُحدّد الحاجة حسب ما يراه العُرف ، و حسب المكانة و الشأن الاجتماعي للمُكَلَّف . · يجب بيع ما زاد عن الحاجة بما هو دون القيمة إذا توقف الحج على ذلك ، ما لم يكن في ذلك حرج . · لا يجب قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج ، كما لا يجب قبول خدمة أو عمل يتقاضى بسببه أُجرة تفي بتكاليف الحج ، حتى لو كانت تلك الخدمة مما تليق بالإنسان . الاستطاعة البذليّة : · تتحقق الاستطاعة المالية ببذل المال الوافي بتكاليف الحج لغير المستطيع الذي لم يحج عن نفسه ، على أن يحج بها ، و يجب عليه القبول ما لم يكن في ذلك حرج ، و تُحسب حجّته هذه حجة الإسلام . · قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج غير واجبة ، لكن لو قَبِلَها و توفّرت لديه سائر الشروط ، وجب على القابل الحج لحصول الاستطاعة . أما قبول الهدية الوافية بتكاليف الحج إذا كانت مشروطة بصرفها في الحج فهي واجبة ، إذا لم يكن في قبولها حرج أو منّة ، فيجب عليه الحج و يُحسب حجّه حجة الإسلام . · يستقِرّ الحج في ذمة من بُذلت له تكاليف الحج لكنّه لم يقبل البذل ولم يحج لا لعذرٍ ، و تجب عليه المبادرة إلى الحج حتى لو لم يكن مستطيعاً . · لا يجب قبول البذل على من لو حجّ تضرّر بسببه ، كالفقير الذي تتأثر معيشته بسبب الحج فيما بعد ، أو الموظف الذي يُحرم من الوظيفة ، و لا يتمكن من تحصيل وظيفة أخرى تناسبه ، أو المديون الذي لا يوفَّق لأداء دينه بسبب الحج ، أو من ستتلف بعض ممتلكاته بسبب غيابه لاحتياجها إلى مراقبته . · إنما يجب قبول البذل إذا كان المال المبذول وافياً بتكاليف الحج حسب ما يجب على المبذول له من أنواع الحج باعتبار وطنه ، من تمتع أو قِران أو إفراد ، و تحسب التكاليف طبعاً من موطن الحاج ذهاباً و إياباً |
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ ، وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ ، وَ كَسَانِي ضِيَاءَهُ وَ أَنَا فِي نِعْمَتِهِ . اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ |
| |
|
الجوهرةالمكنونة إداريه سابقه
بلد الإقامه : السعوديه علم بلادي : عدد المساهمات : 16547 نقاط : 21019 التقييم : 121 تاريخ التسجيل : 06/08/2010 العمل/الترفيه : ربة بيت المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جنسيتكِ : سعوديه
| موضوع: رد: على من تجب حخه الاسلام السبت نوفمبر 27, 2010 7:04 am | |
| | |
|
ام ملك عضوه vib
بلد الإقامه : مصر علم بلادي : عدد المساهمات : 3437 نقاط : 4719 التقييم : 54 تاريخ التسجيل : 25/06/2010 العمر : 44 العمل/الترفيه : ربة منزل المزاج : اللهم لك الحمد
| موضوع: رد: على من تجب حخه الاسلام السبت نوفمبر 27, 2010 8:26 am | |
| | |
|