فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين رحمة الله <خاصة بالمرأة> 7bayeebw13
[center]الطهر بعدالفجر مباشرة:

س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذااليوم ؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج : إذا طهرتالمرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول : إنهيلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله .

والقول الثاني : إنه لايلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه ؛ لكونها في أولهحائضًا، ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصحّ لم يبق للإمساك فائدةٌ . وهذا الزمن زمنٌغيرٌ محترمٍ بالنسبة لها ؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرّمٌ عليهاصومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ - كما نعلم جميعًا - هو الإمساك عن المفطراتتعبّدًا لله عزّ وجلّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وهذا القول - كما تراه - أرجح من القول بلزوم الإمساك .
وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .

الطهر قبل الفجر مباشرة:

س : هذا السائل يقول : إذاطهرت الحائض، واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلّت، وكمّلت صوم يومها، فهل يجب عليهاقضاؤه ؟

ج : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكنتيقّنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليومصحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلّا بعد طلوعالفجر فلا حرج .

كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ،وتسحّر، ولم يغتسل إلّا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا .
وبهذه المناسبةأودّ أن أنبّه إلى أمرٍ آخر عند النساء إذا أتاها الحيض، وهي قد صامت ذلك اليوم فإنبعض النساء تظنّ أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلّي العشاء فسد صوم ذلكاليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب، ولو بلحظةٍ فإن صومهاتامٌّ وصحيحٌ .

الطهر قبل الأربعين للنفساء:

س : هل يجبعلى النّفساء أن تصوم وتصلّي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج : نعم، متى طهرتالنّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أنتصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها ؛ لأنها طاهرٌ، ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا مايمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع .



اختلاف العادة الشهرية:

س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ، أو سبعة أيامٍ، ثم استمرّت معهامرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم ؟

ج : إذا كانت عادة هذه المرأةستة أيامٍ، أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً، أو تسعةً، أو عشرةً، أوأحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلملم يحدّ حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هوأذى {البقرة:222}.
فمتى كان هذا الدم باقيًا فإنّ المرأة على حالها حتى تطهروتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك، فإنها تغتسل إذاطهرت، وإذا لم يكن على المدة السابقة .
والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معهاموجودًا يقينًا فإنها لا تصلّي سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًاعنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي .

نقط الدم أثناء الصوم:

س : إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقطٌ دمٍ بسيطٍ، واستمرّ معها هذا الدم طوال شهررمضان، وهي تصوم، فهل صومها صحيحٌ ؟

ج : نعم، صومها صحيحٌ، وأما هذهالنقط فليست بشيءٍ ؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيضٍ . هكذا يذكر عنه رضيالله عنه.

الإحساس بألم العادة لا يفسد الصوم:

س : إذاأحسّت المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحسّت بألم العادة، هل يصحّ صيامهاذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

ج : إذا أحسّت المرأة الطاهرة بانتقالالحيض، وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، أو أحسّت بألم الحيض، ولكنهلم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، فإنّ صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته، إذاكان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .

الشك في الدم:

س : إذارأت المرأة دمًا، ولم تجزم أنه دم حيضٍ، فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج : صيامهاذلك اليوم صحيحٌ ؛ لأنّ الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ .

إمساكالحائض والنفساء:

س : الحائض والنفساء، هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
ج : نعم، تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكنّ الأولى أن يكون ذلك سرّّا، إذاكان عندها أحدٌ من الصّبيان في البيت ؛ لأنّ ذلك يوجب إشكالًا عندهم وسوء الظنبها.

من طهرت بعد العصر لا يلزمها صلاة الظهر:

س : إذاطهرت الحائض أو النفساء وقت العصر، هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر، أم لا يلزمهاسوى العصر فقط؟


ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلّاالعصر فقط ؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذّمّة .
ثم إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : "من أدرك ركعةً من العصر قبلأن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجبًالبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم .
ولأنّ المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لميلزمها إلا قضاء صلاة الظهر، دون صلاة العصر، مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرقبينها وبين الصّورة التي وقع السؤال عنها .
وعلى هذا يكون القول الراجح: أنه لا يلزمها إلّا صلاة العصر فقط ؛ لدلالة النصّ والقياس عليها.
كذلك الشأنفيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاةالمغرب .
الإجهاض قبل التخلق وبعده:

س : بعض النساءاللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين : إما أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أنتجهض بعد تخلّقه، وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه،وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟

ج : إذا كان الجنين لم يخلّق فإندمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنّها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ .
وإذا كان الجنين قد خلّق فإنّ الدم دم نفاس، لا يحلّ لها أن تصلّيفيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قدخلّق فالدم دم نفاسٍ، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاسٍ .
وإذا كان الدم دمنفاسٍ فإنه يحرم عليها ما يحرم على النّفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرمعليها ذلك .

نزول الدم على الحامل:

س : نزول الدم منالحامل في نهار رمضان هل يؤثّر على صومها ؟
ج : إذا خرج دم الحيض، والمرأةصائمةٌ، فإنّ صومها يفسد ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لمتصلّ ولم تصم". ولهذا نعدّه من المفطرات، والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاسمفسدٌ للصوم .
ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضًا فإنه كحيضغير الحامل ؛ أي : يؤثّر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثّر .
والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطّردًا لم ينقطععنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيضٌ على القول الراجحيثبت له أحكام الحيض.
أما إذا انقطع الدم عنها وصارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هوالدم المعتاد فإن هذا لا يؤثّر على صيامها ؛ لأنه ليس بحيضٍ .

ظهورالقَصَّة البيضاء وغيابها:

س : في الأيام الأخيرة من الحيض، وقبل الطهر، لاترى المرأة أثرًا للدم، هل تصوم ذلك اليوم، وهي لم تر القصّة البيضاء، أم ماذا تصنع؟
ج : إذا كان من عادتها ألّا ترى القصّة البيضاء، كما يوجد في بعض النساء فإنهاتصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصّة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصّةالبيضاء.

قراءة الحائض والنفساء للقرآن:

س : ما حكم قراءة الحائضوالنفساء للقرآن، نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة، كأن تكون طالبةً أو معلّمةً؟

ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن، إذا كانلحائضةٍ، كالمرأة المعلّمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ .

أما القراءة ؛ أعنى : قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة، فالأفضلألا تفعل ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها قراءةالقرآن.

الإهمال في القضاء:

س : سائل يسأل : امرأةٌ أفطرت فيرمضان سبعة أيامٍ، وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وفاتها من رمضانالثاني سبعة أيامٍ، وهي مرضعٌ، ولم تقض بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها، وقد أوشكدخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله ؟

ج : إذا كانت هذه المرأة كماذكرت عن نفسها أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته ؛ لأنهامعذورةٌ حتى ولو جاء رمضان الثاني .
أما إذا كان لا عذر لها وإنماتتعلّل، وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني .
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان يكون عليّ الصوم، فما أستطيع أنأقضيه إلّا في شعبان".
وعلى هذا فعلى المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذرلها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام،وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخّرت سنةً أو سنتين .

قضاء فائتهأدركها الحيض:

س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّبعد صلاة الظهر، هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظُّهر ؟

ج : في هذا خلافٌ بينالعلماء؛ فمنهم من قال : إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ؛ لأنها لم تفرّط، ولمتأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها .
ومنهم من قال : إنهيلزمها القضاء، أي : قضاء تلك الصلاة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من أدركركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" .
والاحتياط لها أن تقضيها ؛ لأنها صلاةٌواحدةٌ، لا مشقّة في قضائها .

نزول الدم قبل الولادة بيومين:

س : إذارأت المرأة الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومينٍ، فهل تترك الصوم والصلاة منأجله، أم ماذا؟

ج : إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعهطلقٌ فإنه نفاسٌ تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ،لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ، ولا صلاةٍ .

النقط الدموية بعدالطهر:

س : يقول السائل : امرأةٌ بعد شهرين من النكاح، وبعد أن طهرت بدأتتجد بعض النّقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر، ولا تصلّي ؟ أم ماذا تفعل؟

ج: مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحرٌ لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوبالمانعة للحمل، والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة .

صحيحٌ أنّ الإشكال مازال موجودًا منذ بعث الرسول، بل منذ وجد النساء،ولكنّ كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حلّ مشاكله أمرٌ يؤسف له .
ولكنّ القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت، ورأت الطهر المتيّقن في الحيض،وفي النكاح، وأعني بالطهر في الحيض : خروج القصّة البيضاء، وهو ماءٌ أبيض تعرفهالنساء فيما بعد الطهر من كدرةٍ، أو صفرةٍ، أو نقطةٍ، أو رطوبةٍ، فهذا كلّه ليسبحيضٍ، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛لأنه ليس بحيضٍ.


قالت أمّ عطية : كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا. {أخرجه البخاريّ، زاد أبو داود : بعد الطّهر، وسنده صحيحٌ}.
وعلى هذاالقول : كلّ ما حدث بعد الطّهر المتيقّن من هذه الأشياء فإنها لا تضرّ المرأة، ولاتمنعها من صلاتها، وصيامها، ومباشرة زوجها إياها .
ولكن يجب أن لاتتعجّل حتى ترى الطهر ؛ لأن بعض النساء إذا جفّ الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ترىالطهر .
ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أمّ المؤمنين عائشة رضي اللهعنها بالكرسف يعني : القطن فيه الدم، فنقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصّةالبيضاء.

تذوق الطعام للصائمة:
س :ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان،والمرأة صائمة ؟
ج : حكمه لا بأس به لدعوة الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته،ولا تبتلعه.

استمرار الدم مع الحمل

س : امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ،وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أمتواصل الصيام، وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ ؟

ج : نقول : إنّ الحامل لاتحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض .
والحيض كماقال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأالحمل انقطع الحيض .

لكنّ بعض النساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته، كماكان قبل الحمل فهذه يحكم بأنّ حيضها حيضٌ صحيحٌ ؛ لأنه استمرّ بها الحيض، ولميتأثّر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكلّ ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لمايوجبه، ومسقطًا لما يسقطه .
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل علىنوعين :
نوعٌ يحكم بأنه حيضٌ، وهو الذي استمرّ بها كما كان قبل الحمل،فمعنى ذلك أنّ الحمل لم يؤثّر عليه، فيكون حيضًا .
والنوع الثاني : دمٌطرأ على الحامل طروءًا، إما بسبب حادثٍ، أو حمل شيءٍ، أو سقوط شيءٍ ونحوه، فهذهدمها ليس بحيضٍ، وإنما هو دم عرقٍ .
وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولامن الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحملالذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم : إن خرج، وقد تبيّن فيه خلق إنسان فإندمها بعد خروجه يعدّ نفاسًا، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنّبها زوجها حتى تطهر .
وإن خرج الجنين، وهو غير مخلّقٍ فإنه لا يعتبر دم نفاسٍ، بل هو دم فسادٍ، لايمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما .
قال أهل العلم :وأقلّ زمنٍ يتبيّن فيه التّخليق واحدٌ وثمانون يومًا ؛ لأنّ الجنين في بطن أمّه،كما قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهو الصادق المصدوق، فقال : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة ثميكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، ويؤمر بأربعكلماتٍ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌّ أم سعيدٌ".
ولا يمكن أن يخلّق قبل ذلك،والغالب أن التّخليق لا يتبيّن قبل تسعين يومًا، كما قال بعض أهلالعلم.

امرأة جاهلة بقضاء أيام الحيض:

س سائلةٌ تقول : إنها منذوجب عليها الصيام، وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسببالدّورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجبعليها فعله الآن ؟


ج : يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإنّهذا الترك أعني : ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام - إمّا أن يكون جهلًا، وإمّا أنيكون تهاونًا، وكلاهما مصيبةٌ ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال .

وأمّاالتهاون فإن دواءه تقوى الله عزّ وجلّ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى مافيه رضاه .
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرّىالأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل اللهتوبتها .

النزيف المستمر لسنين طويلة:

س : شخصٌ يقول : أفيدكمأنّ لي والدةً تبلغ من العمر خمسةً وستين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً، وهي لمتأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ يبدو أتاها فيتلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرّمتم ؟ وكيف تتصرّف مثلهالو سمحتم ؟
ج : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاةوالصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحادث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أنالحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدةستة أيامٍ، لا تصلّي، ولا تصوم .
فإن انقضت اغتسلت وصلّت وصامت، وكيفيةالصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تامًّا، وتعصبه، وتتوضّأ، وتفعل ذلك بعددخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفَّل في غير أوقات الفرائض،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقّة عليها يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين .

مكثالحائض في المسجد لسماع الدروس:

س: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام،وهي حائضٌ، لاستماع الأحاديث والخطب ؟

ج : لا يجوز للمرأة الحائض أنتمكث في المسجد الحرام، ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمرّ بالمسجد، وتأخذالحاجة منه، وما أشبه ذلك، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أنتأتي بالخمرة، فقالت : إنها في المسجد، وهي حائضٌ . فقال : "إن حيضتك ليست فييدك".
فإذا مرّت الحائض في المسجد، وهي آمنةٌ من أن ينزل دمٌ على أرض المسجد فلاحرج عليها .
أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أنالنبيّ صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلّى العيد ؛العواتق، وذوات الخدور، والحُيَّض، إلّا أنه أمر أن يعتزل الحيّضالمصلّى.
فدلّ ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماعالخطبة أو استماع الأحاديث .
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:

امرأة حامل لا تطيق الصوم فماذاتفعل؟

فأجاب:

حُكم الحَامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض،وهكذا المرضع إذا شقّ عليهما الصوم تفطران وتقضيان، لقول الله سبحانه: فمن كانمريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {البقرة:185}.
وذكر بعض أصحاب النبي صلى اللهعليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط.

والصواب الأول، وأن حكمهما حكمالمريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك: ما رواه أنس بنمالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ الله وَضَعَعن المُسَافر الصَّوم وشَطر الصَّلاة وعن الحُبْلَى والمُرْضِع الصَّوم" رواهالإمام أحمد وأهل السُّنن الأربع بإسنادٍ حسنٍ، فدلَّ على أنهما كالمسافر في حكمالصوم تفطران وتقضيان.

أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يُشَاركه فيهأحد، وهو صلاة الرباعية ركعتين وبالله التوفيق.
[colo