أحكام الحيض

للحيض أحكام كثيرة تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك:

الأول:

الصلاة. فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من [-احكام-الحيض]الحيض [/url]قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة أم إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟. في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه . لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب.
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيَّض المصلّى)). فأما قراءة الحائض القرآن بنفسها فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب " جائز بلا خلاف". وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله لا تقرأ الحائض و لا الجنب شيئاً من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما يقولونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة -احكام-الحيض]الحيض [/url]في زمنه علم أنه ليس بمحرم" اهـ.
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض أن لا تقرأ القرآن نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

الحكم الثاني:

الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها "كان يصيبنا ذلك تعني -احكام-الحيض]الحيض [/url]فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً أم إذا أحست بانتقال -احكام-الحيض]الحيض [/url]قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المن لا بانتقاله فكذلك -احكام-الحيض]الحيض [/url]لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنهاقالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان)) متفق عليه.

الثالث:

الطواف بالبيت:
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرام عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج [-احكام-الحيض]الحيض [/url]بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

الرابع:

سقوط طواف الوداع منها:
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها -احكام-الحيض]الحيض [/url]إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)).

ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتذي خلاف ذلك، ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (( فلتَنفُر إذن)). متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبيّنه.
وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

الخامس:

المكث في المسجد:

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض)). وفيه ((يعتزل -احكام-الحيض]الحيض [/url]المصلى)). متفق عليه.


السادس:

الجماع:
فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك.

لقوله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)). البقرة 222.
والمراد بالمحيض زمان-احكام-الحيض]الحيض [/url]ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). يعني الجماع. رواه مسلم؛ ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، قال في المجموع شرح المذهب ص 374 ج2 قال الشافعي: (( من فعل ذلك فقد أتى كبيرة)). قال أصحابنا وغيرهم : (( من استحل وطأ الحائض حكم بكفره)). اهـ. كلام النووي.
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها : (( مان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتز فيباشرني وأن حائض)). متفق عليه.

السابع:

الطلاق:
يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضهالقوله تعالى: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فلطلقوهن لعتدهن)). الطلاق آية 1. أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع لأنها إذا طلقت حال 4585-احكام-الحيض]الحيض [/url]لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع، فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرّم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.
فطلاق الحائض حال حيضه حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيّظ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (( مُرْهُ فليُراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ث تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)). فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المراة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها.

ويستثني من تحريم الطلاق في [
-احكام-الحيض]الحيض [/url]ثلاث مسائل:

الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ((فطلَِقُوهن لعدتهن)).

الثانية: إذا كان /4585-احكام-الحيض]الحيض [/url]في حال الحمل ، وسبق بيان سبب ذلك.

الثالثة : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا باس أن يطلقها وهي حائض.

مثال أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شامس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أتردين عليه حديقته)). قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)). رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً ، ولأن هذا الطلاق افتداءئ من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.
قال في ((المغني)). معللاً جواز الخلع حال [-احكام-الحيض]الحيض [/url]ص52 ج7ط م: (( لأن المنع من الطلاق في [url=-احكام-الحيض]الحيض [/url]من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلعَ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقال مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها)). ا. هـ. كلامه.
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليه وهي حائض ينظر فيه فإن كان ايؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

الثامن:

اعتبار عدة الطلاق به – أي الحيض.
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات -احكام-الحيض]الحيض [/url]، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)). البقرة آية 228 . أين ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: (( وأولاتُ الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن)). الطلاق آية 4. وإن كانت من غير ذوات -احكام-الحيض]الحيض [/url]كالصغيرة التي لم يبدأ بها /4585-احكام-الحيض]الحيض [/url]والآيسة من [-احكام-الحيض]الحيض [/url]لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعتدها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)) الطلاق آية 4. وإن كانت من ذوات [-احكام-الحيض]الحيض [/url]لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعوداحكام-الحيض]الحيض [/url]فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد -احكام-الحيض]الحيض [/url]بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي [url-احكام-الحيض]الحيض [/url]مترفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال [-احكام-الحيض]الحيض [/url]صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً لأنها غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة.
• أم إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)). الطلاق آية 4

التاسع:

الحكم ببراءة الرحم

أي بخلوّه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امراة يرثه حملُها ، وهي ذات زوج لا يطؤها حتى تحيض ، أو تبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت موروثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمن ببراءة الرحم بالحيض.

العاشر:

وجوب الغسل
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عيه لفاطمة بنت أبي حبيش: (( فغذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). رواه البخاري.
• وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : (( تأخذ إحداهن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها المساء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي : قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها)). فقال أسماء كيف تطهر بها؟ فقال : (( سبحان الله )) فقالت عائشة لها تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. (1)
• ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله ، لما في ((صحيح مسلم))ز من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : (( لا إنما يكفيها أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهُرين)).

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخرتقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر ، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ن وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.

احكام الحيض 104104 احكام الحيض 104104 احكام الحيض 104104 احكام الحيض 104104