معلوماتنا تفيد أنكِ غير منضمه لأسرتنا المتواضعه

سجلي معنا ولن تندمي أبداً بإذن الله
معلوماتنا تفيد أنكِ غير منضمه لأسرتنا المتواضعه

سجلي معنا ولن تندمي أبداً بإذن الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
تابع فتاوى الحج لبن جبرين Support

 

 تابع فتاوى الحج لبن جبرين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام نبيل
نجمة المنتدى
نجمة المنتدى
ام نبيل


بلد الإقامه : مصر
علم بلادي : تابع فتاوى الحج لبن جبرين Female31 عدد المساهمات : 14863
نقاط : 21669
التقييم : 186
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمر : 68
العمل/الترفيه : ربه منزل
المزاج : الحمدلله
جنسيتكِ : مصريه

تابع فتاوى الحج لبن جبرين Empty
مُساهمةموضوع: تابع فتاوى الحج لبن جبرين   تابع فتاوى الحج لبن جبرين I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 1:41 pm

موضوع الفتوى...:... بيان صفة الإهلال بالحج
السؤال...:... س: ما صفة الإهلال بالحج؟
الإجابة...:... الإهلال هو: رفع الصوت بالتلبية، وصفة الإهلال بالحج: أن ينوي حجًا مفردًا، ويقول عند الإحرام: لبيك حجًا، أو اللهم لبيك حجًا، فيطوف طواف القدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف مع الحجاج بعرفة ويفيض إلى مزدلفة ثم إلى منى ويرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق أو يقصر، ويتحلل التحلل الأول، وبعد الطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، وليس عليه ذبح، وله أجر حجة دون عمرة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك
السؤال...:... س: رجل اعتمر بعائلته ومعه عدد من الأطفال من ذكور وإناث وعندما وصل الميقات خلع ملابس الأطفال الذكور وألبسهم ملابس الإحرام وأدخلهم جميعًا في نسك العمرة [الذكور والإناث] ولكنه للأسف عندما وصل الحرم لم يطف بهم ولم يسعى بهم بل أجلسهم في بعض الأماكن من الحرم حتى انتهى هو وزوجته وأولاده الكبار من الطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم خرجوا إلى أطفالهم وألبسوهم ملابسهم العادية، فأرجو الإفادة عن حكم هؤلاء الأطفال وماذا يجب على ولي أمرهم علمًا أن هذه المشكلة تكثر مع أولياء الأمور ولا يعطونها أي أهمية وخاصة في رمضان عندما يكثر الزحام ويشق على الأسرة الطواف والسعي بأطفالهم.
الإجابة...:... هذا الفعل خطأ فإن من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك الذي أحرم به سواء أحرم بنفسه أو أحرم به ولي أمره ولا يجوز إبطال الإحرام إلا عند الإحصار لقوله الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فلا يجوز التحلل قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر أي منعه عدو أو مرض فلم يقدر على الإتمام فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة ويتحلل ومتى خاف من الإحصار أو العجز فعليه أن يشترط بقوله: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ففي حالة الإحرام بالأطفال وعدم إتمامهم للنسك عند العجز والزحام فإن الأطفال يبقون على إحرامهم ولو طالت المدة حتى يطاف بهم ويسعى ويحلقوا أو يقصروا فقبل ذلك يعتبرون محرمين لا يحل لباسهم المخيط إذا كانوا ذكورًا ولا تغطيتهم رؤوسهم ولا يحل لهم التطيب ولا قص الشعر أو قلم الأظافر أو قتل الصيد فعلى أوليائهم الرجوع بهم لإكمال النسك وعليهم فدية عن كل محظور فعلوه وهي صيام ثلاثة أيام إن قدروا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز ونحوه، فللباس فدية ولتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وللحلق أو النتف للشعر فدية ولتقليم الأظفار فدية ويكون الإطعام لمساكين الحرم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم الاشتراط مطلقا عند الإحرام
السؤال...:... الاشتراط مع عقد الإحرام هل هو خاص بمن خشى حصول محذور أم عام في كل محرم؟
الإجابة...:... لم يرد الأمر بالاشتراط إلا في حق ضباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية (أي مريضة) فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - حجي واشترطي أن محلي؛ حيث حبستني وفي رواية فإن لك على الله ما استثنيت وعلى هذا فمن خاف مرضًا يحبسه عن إتمام الحج، أو عمرته، أو خاف عدوًا يصده ونحو ذلك فإنه يشترط بقوله: وإن حبسني حابس فمحلي؛ حيث حبستني، أما إذا كان الطريق آمنًا والبدن سليمًا وليس هناك أسباب خوف ولا مقدمات مرض، فلا داعي للاشتراط وإن كانت الحوادث والأخطار قد تعرض وإن لم يكن هناك سوابق إنذارات، ولكن ذلك نادرًا فلا حكم له، ومع ذلك فإن خاف، أو اشترط بدون خوف فلا بأس فقد جعل بعض العلماء الاشتراط عامًا مخافة العوارض.والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة
السؤال...:... س: أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك؟
الإجابة...:... لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ميقات الإحرام
السؤال...:... س: أنا أعمل بالرياض وسوف أستقدم زوجتي إلى جدة وسوف نذهب إلى أداء العمرة من هناك، فأين يكون ميقات الإحرام؟
الإجابة...:... في هذه الحال: تأمر زوجتك بالإحرام قبل وصولها إلى جدة أي عند محاذاة الميقات، فإن كانت من جهة الشام فميقاتهم الجحفة أو رابغ وإن كانت من جهة السودان فميقاتهم ميناء جدة وإن كانت من اليمن فميقاتهم يلملم وعليها أن تبقى محرمة في جدة حتى تقدم أنت عليها، أما ميقاتك من الرياض فهو قرن المنازل الذي هو السيل الكبير فتحرم منه، أو إذا حاذيته عن طريق الجو، وتقدم على زوجتك في جدة وتذهبان معا لإتمام العمرة.
أما إحرام المرأة فإنها تغطي وجهها بالخمار، أو الجلباب، ويكون على عينها غطاء خفيف، وتستر يديها بأكمامها، أو بجلبابها، ولا تلبس نقابا على وجهها: وهو الذي له فتحات بحذاء العينين، ولا تلبس قفازين على اليدين. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... في حملات العمرة يقولون في السيارة للنساء عند الذهاب أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تصيبوا السنة فهل
السؤال...:... س: بعض حملات العمرة، إذا أحرم الرُكاب يقول المُشرف في الميكروفون مُخاطبًا النساء: أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تُصيبوا السُنة، ويستدل بحديث عائشة فما رأيكم هل يؤمرن المُعتمرات بهذا؟
الإجابة...:... لا يلزم النساء المُحرمات كشف وجوههن، وليس كشف الوجه على الصحيح من شروط الإحرام، بل يجوز للمُحرمة تغطية وجهها ولو مسَّ الغطاء بشرة الوجه، ولكن من عادة النساء كشف وجوههن إذا لم يكن هناك رجال أجانب كما ذكرت عائشة بقولها: كُنا إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه فتكشف وجهها لأن ذلك هو العادة حيث لا يكون هناك من ينظر إليها كما لو كانت مع النساء أو مع المحارم، وهذا الذي يخاطب النساء ويقول اكشفن وجوهكن حتى تُصبن السُنة. نقول: لا يلزمهن ذلك، فيجوز للمرأة أن تستر وجهها ولو كانت مع النساء، لكن حيث إن كثيرًا من العُلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها فقد اشتهر ذلك وطبَّقه كثير من النساء بحيث تتحاشى أن تستر وجهها بما يُلاصق بشرته
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ما تفعله المرأة في الحج أو العمرة
السؤال...:... س: هذه توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة التي تتوجه لأداء نسك الحج أو العمرة وما يُنْدَبُ لها، ويلزمها من أعمال مشروعة، وواجبات وآداب وأخلاق، وما تتجنبه من المحذورات والمخالفات، وذلك أن الله تعالى فرض الحج على المستطيع من الرجال والنساء.
الإجابة...:... واتفق العلماء على أنه لا يلزم الحج المرأةَ إلا بشروط، ومن جملتها: وجود محرمها- وهو زوجها، أو مَنْ تحرم عليه بنسب أو سبب مباح- لكن أجاز مالك في آخر كتاب الحج من مُوَطَّئِهِ، أنها إن لم يكن لها ذو محرم، أو كان لها فلم يستطع الخروج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، بل تخرج في جماعة النساء. ولَعَلَّ ذلك لأن الحج ركن، والْمَحْرَم واجب، فالركن لا يُتْرَكُ مع القدرة عليه لأجل الواجب، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا قال: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا حج بنسائه قال: إنما في هذه الحجة، ثم ظهور الحصر وروى أحمد وأبو داود نحوه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو دليل على أن الأفضل للمرأة الاقتصار على حجة واحدة.
لكن ثبت أن أكثر أمهات المؤمنين لم يقتصرن على تلك الحجة، وقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة رواه النسائي بإسناد صحيح.
وقد وردت أحاديث في فضل الحج وكثرة ثوابه، وهي عامة للرجال والنساء، لكن مع توفر الشروط، واتقاء الموانع، وحيث إن المرأة عورة وفتنة، فإن عليها الحرص على الاحتشام والتستر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ومن هذه الأحاديث يجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر، والبعد عن أسباب الفتنة، فمتى وفقها الله وقامت بأداء هذه المناسك لزمها التقيد بالأحكام الشرعية، ومنها التزام الحجاب الشرعي في تغطيه الوجه أمام الرجال- حتى في حال الإحرام- وقد روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه وصححه الحاكم قال الترمذي قد اختار جماعة العمل بهذا الحديث، وهو ظاهر في أن على المرأة عند مرور الرجال بها أن تستر وجهها. قال الشوكاني لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يَحْرُم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا وجهها، بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لَبَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى غيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة الْمُحْرِمُة، ولا تلبس القفازين وفي رواية لأحمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وفي رواية لأبي داود: وَلْتَلْبَسْ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصْفَرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سَرَاوِيلَ أو قميصًا.
فالنَّهْيُ في هذا الحديث عن النقاب، وهو لباس يُفَصَّل بقدر الوجه، وفيه ثقبان صغيران بحذاء العينين تنظر منهما، وعن لباس القفازين، وهما ما تَدْخُلُ فيهما الكفان.
ولا يدل ذلك على المنع من تغطية الوجه بالخمار أو الجلباب أو العباءة، ولا يمنع من ستر الكفين بالأكمام أو الثوب ونحوه، ولا شك أن المرأة تتعرض في الحج للبروز والظهور أمام الرجال كما في الطواف والسعي والرمي، وأن إبداء زينتها للأجانب حرام لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية}؛ حيث منعت من إبداء الزينة إلا لهؤلاء المحارم، ومعلوم أن وجهها هو مجمع الزينة، فمتى بزرت أمام الرجال تَعَيَّنَ عليها ستره حتى لا تَفْتِنَ من نظر إليها، وهكذا عليها حال الطواف ونحوه الحرصُ على الابتعاد عن الرجال الأجانب ممن ليس بمحرم، وذلك بطوافها بعيدًا في أقصى المطاف ولو كان في ذلك مشقة.
وهكذا في السعي عليها أن تكون بجانب مَحْرَمِهَا، أو في وسط المجتمع النسائي، للتتحفظ عن مُمَاسَّةِ الرجال. وقد نَصَّ الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المرأة لا تَرْمَل في طواف القدوم، ولا تُسْرِعُ في السعي بين الْعَلَمَيْنِ الْأَخْضَرَيْن، وذلك أنها عورة، فربما ظهر منها في الإسراع شيء من بدنها، كالقدم أو الساق، فيبدو ذلك للرجال الأجانب، ولأن الرَّمَلَ في الأصل شُرِعَ لإظهار القوة والنشاط أمام المشركين، وليس ذلك مطلوبًا من النساء.
وهكذا لا يجوز للمرأة الزِّحَامُ عند الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله، ولا عند الركن الْيَمَانِيِّ لاستلامه، لما يُخَافُ من مُمَاسَّةِ الرجال الأجانب، وذلك مُحَرَّم لما فيه، أو ما يسببه من الْفِتَنِ وإثارة الشهوة، فمتى رأت شدة الزحام اكتفت بالإشارة إلى الحجر من بعيد مع التكبير، ومواصلة الطواف، وهكذا عليها بعد الطواف الصلاة في الأماكن المخصصة للنساء.
وقد ذكر الفقهاء أن المرأة لا تَجْهَرُ بالتلبية حتى لا يسمعها الرجال ؛ لأن صوتها عورة، سيما إذا تَغَنَّجَتْ وَرَقَّقَتِ الصوت، وهكذا يُقال في الدعاء في الطواف والسعي، عليها إخفاؤه بقدر ما تُسْمِعُ نفسها، أو رفيقتها، وعليها التَّحَفُّظُ عند دخول المسجد الحرام، أو المسجد النبوي ، فلا تدخل مع الأبواب التي تزدحم بالرجال، ولا تُصَلِّي في المواضع التي يتواجد فيها الرجال، وقد خُصِّصَ للرجال أماكن، وحجز للنساء مواضع مفصولة عن أماكن الرجال، حفاظًا على كرامة المرأة، وصونًا لها عن الفتنة.
وأما بقية المناسك فهي كالرجال، لكن يُخْتَارُ لها في رمي الجمار تَحَيُّنُ وقت فراغ المرمى- ولو في وسط الليل- من مساء يوم النحر، أو اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر لمن لَمْ يتَعَجَّلْ حتى تباشِرَ العمل بنفسها، فهو أفضل من التوكيل، كما أن تأخير رميها للجمرات كلها أو بعضها إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر إن لم تتعجل أفضل من الإنابة، لعدم الدليل الواضح في التوكيل.
ولا يجوز النفور من مزدلفة في نصف الليل أو نحوه، لأجل وجود امرأة أو نساء ضِمْنَ الحملة، بل السُّنة البقاء إلى الصباح حتى تؤدي صلاة الصبح، والذكر بعدها في المسجد الحرام. وفي الإمكان تأخير الرمي للنساء إلى المساء، أو التقصير، فلا يسقط عن المرأة، ولا يجوز لها الْحَلْقُ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حَلْقٌ، وإنما على النساء التقصير رواه أبو داود وغيره وذلك لأن زينة المرأة في شعر الرأس، وقد كان نساء المسلمين يُوَفِّرْن شعر الرأس ، يَتَجَمَّلْنَ بإطالته، وَتَفْتُلُه المرأة قرونًا.
ففي التحلل من الحج أو العمرة تقصر عن كل ضفيرة قدر أنملة، وهي واحدة الأنامل- أي مفاصل الأصابع- ولا بد من تعميم الرأس بالتقصير، فإذا كان رأس المرأة مفتولًا كقرون أخذت منه ما ذُكِرَ، وإن كان مجموعًا من خلفها أو منقوضًا فعليها تتبع الشعر للتقصير.
وعلى المرأة الحرص على تقوى الله تعالى، وطاعته، والتقيد بأوامره ونواهيه، وعدم العصيان لولي أمرها، فلا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل الأسواق والمجتمعات المزدحمة إلا مع مَحْرَمٍ- وللضرورة-.
وتحرص على إكمال مناسكها، لكن يسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت قبله ولم تطهر حتى خروج محرمها، ولكن تقف بباب الحرم، وتدعو بما تيسر من الدعاء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حجاب المرأة في الحج
السؤال...:... س: هل يجوز الإبقاء على ( ) الحجاب حتى وصول المناسك أم يُشترط من مكان الإحرام، أو من الرياض مثلا؟
الإجابة...:... على المرأة ستر وجهها وجميع بدنها عند الأجانب حتى بعد الإحرام لكن إذا أحرمت فإنها لا تلبس النقاب على الوجه ولا القفازين على اليدين مدة الإحرام ولا تمنع من لبس الخمار ولو مس وجهها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... مجاوزة الميقات ناسيا أو جاهلا
السؤال...:... س: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسيًا أو جاهلًا فماذا يفعل؟
الإجابة...:... من أتى على الميقات يريد حجًا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه. فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لم ينفعه رجوعه ولزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطًا. والإحرام: هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك، ولو لم يلبس ثياب الإحرام؛ كمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه وإن نزل من الطائرة من جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة فأن أحرم من جدة فعليه دم فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لضرورة مع نية العودة بعد قضائها
السؤال...:... بعض الأشخاص يذهبون إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة أو الحج ومعهم أطفال، ولهم أقارب داخل الميقات سواء في مكة أو جدة المهم داخل الميقات ويريدون أن يودعوا هؤلاء الأطفال عند أقاربهم ثم يعودون إلى الميقات ويحرمون منه لتأدية هذه الشعيرة سواء عمرة أو حجًا والسؤال هو:
س: هل عليهم إثم أو فدية في تجاوزهم الميقات بدون إحرام علمًا أن في نيتهم العودة إلى الميقات للإحرام، ولكن بعد تأمين أطفالهم حيث اصطحابهم أطفالهم في الميقات وفي مكة فيه مشقة عليهم وقد يضيع بعضهم؟
الإجابة...:... لا حرج عليهم في هذه المجاوزة لهذا السبب بشرط أن يعودوا قبل الإحرام حتى يحرموا من الميقات، حتى ولو ذهبوا إلى ميقات آخر فأحرموا منه، فلو مروا بميقات أهل اليمن فجاوزوه بدون إحرام إلى جدة ثم ذهبوا إلى ميقات أهل الشام وأهل الطائف فأحرموا منه كفاهم ذلك؛ لأن تلك المواقيت لمن مر أو أتى عليهن من غير أهلهن. أما من أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإن عليه دمًا عن مجاوزة الميقات والإحرام بعده سواء كان نسكه حجًا أو عمرة. والله أعلم.
موضوع الفتوى...:... الاحرام قبل الميقات
السؤال...:... س: امرأة سافرت للطائف للنزهة منذ 20 سنة ثم أرادت العمرة مع أخيها كويتى الجنسية والذى أصر على الإحرام من محل الإقامة فى الطائف وليس من الميقات مع إلحاح أخته عليه بالإحرام من الميقات ولكنه أبى، وهى تعلم بوجوب الإحرام من الميقات ولكن لا تعلم بوجوب الكفارة. فهل تكفيها الكفارة فقط علما بأنها غير ذات زوج؟
الإجابة...:... يجوز الإحرام قبل الميقات ولا سيما فى هذا الزمان الذى قربت فيه المسافة، فمن أحرم من الطائف فلا حرج عليه ولا فدية، وقد أحرم بعض التابعين زمن عثمان رضي الله عنه من خراسان فبقى محرما أكثر من شهر ولم يؤمر بفدية، وعلى هذا لا حرج عليهما فى ذلك. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجوهرةالمكنونة
إداريه سابقه
الجوهرةالمكنونة


بلد الإقامه : السعوديه
علم بلادي : تابع فتاوى الحج لبن جبرين Female62 عدد المساهمات : 16547
نقاط : 21019
التقييم : 121
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمل/الترفيه : ربة بيت
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
جنسيتكِ : سعوديه

تابع فتاوى الحج لبن جبرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع فتاوى الحج لبن جبرين   تابع فتاوى الحج لبن جبرين I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 23, 2010 12:46 pm

تابع فتاوى الحج لبن جبرين Bark-all-2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام نبيل
نجمة المنتدى
نجمة المنتدى
ام نبيل


بلد الإقامه : مصر
علم بلادي : تابع فتاوى الحج لبن جبرين Female31 عدد المساهمات : 14863
نقاط : 21669
التقييم : 186
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمر : 68
العمل/الترفيه : ربه منزل
المزاج : الحمدلله
جنسيتكِ : مصريه

تابع فتاوى الحج لبن جبرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع فتاوى الحج لبن جبرين   تابع فتاوى الحج لبن جبرين I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 24, 2010 3:49 pm

تابع فتاوى الحج لبن جبرين 970221
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع فتاوى الحج لبن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع فتاوى الحج لبن جبرين
» تابع فتاوى الحج لبن جبرين
» فتاوى بن جبرين فى الحج
» موقع فتاوى..............
» ***فتاوى تهم النساء***

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: **المنتديـات الدينيــه** :: الحـــج والعمـــــــره-
انتقل الى:  
Place holder for NS4 only